ابن عابدين
17
حاشية رد المحتار
فائدة : من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته ، والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته خانية . قوله : ( بحر ) مثله في التاترخانية . قوله : ( كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين . وفي البحر عن الخلاصة : والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة . قوله : ( وخصي ) لان حاصل أمره أنه مظلوم . نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع . وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون ، رواه ابن أبي شيبة . منح . قوله : ( وأقطع ) لما روى أن النبي ( ص ) قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته منح . قوله : ( بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل . قال في المنح : وتقبل شهادة ولد الزنا لان فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما ، أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول اه مدني . قوله : ( كأنثى ) فيقب مع رجل وامرأة في غير حد وقود . قوله : ( بإثبات العتق ) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف فراجعه . وقوله : العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العنق . منح . قوله : ( ومن محرم رضاعا ) قال في الأقضية : نقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته لام امرأته وأبيها . بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل اه . وتقبل لام امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته ا ه . كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة . قوله : ( امتدت الخصومة ) أي سنتين . منح . قوله : ( لو عدولا ) قال في المنح عن البحر : وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه . ووفق الرملي بغيره حيث قال : مفهوم قوله : لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة ، وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة ، فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا ، وما قلناه أشبه ، لان المعتمد في باب الشهادات العدالة . قوله : ( على ذمي ميت ) نصراني . مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان ، والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما . ذخيرة ملخصا . وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم . نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم ، إذ لو شاركه لزمه قيامها على المسلم ، وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين ، وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى ، هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة ، فاغتنم هذا التحرير وادع لي . وفي حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي : نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا ، فإن كان شهود الفريقين